السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
49
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تقدّم في مصطلح ( احتكار ) . 9 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الأصل لا يختصّ بصنف خاص من الناس دون صنف آخر ، بل يجب القيام بهذه الفريضة على كلّ من اجتمعت فيه شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما في ذلك الفرد والامّة والحاكم ، وخصوصاً المرتبة الأولى والثانية من مراتب الأمر بالمعروف ، وهو الإنكار بالقلب واللسان . نعم ، وقع الخلاف في المرتبة الثالثة ، وهو الضرب الذي يستلزم الجرح أو القتل ، فهل يجوز ذلك مطلقاً أم يتوقّف على إذن الحاكم ؟ لهم في ذلك قولان : الأوّل : الاحتياج إلى إذن الحاكم ، فإن أذنَ وإلّا اقتصر الآمر على المرتبة الأولى والثانية . الثاني : الجواز ، ويكون من باب وجوب المقدّمة « 1 » . ( انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) حَامِل أوّلًا - التعريف : الحامل لغةً : هي الحبلى ، وهو اسم فاعل من حمل الشيء حملًا ، والحمل أيضاً ما يحمل في البطن من الولد ، وجمعه أحمال وحمال ، يقال : حملت المرأة الولد وحملت به علقت فهي حامل بغيرها ؛ لأنّها صفة مختصّة ، وربّما قيل : حاملة . ويقال : حبلت المرأة - وكلّ بهيمة تلد - حبلًا إذا حملت بالولد ، فهي حبلى . وقال بعض : الحبل مختصّ بالآدميات ، وأمّا الحمل فيشمل الآدميات والبهائم والشجر ، فيقال : فيها حمل « 2 » . وأمّا حمل المتاع فيقال فيه للذكر حامل وللُانثى حاملة ؛ لأنّها صفة مشتركة ، والحِمل ( بالكسر ) : ما يحمل على الظهر ونحوه « 3 » .
--> ( 1 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت 17 : 174 ، 227 - 229 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 250 وما بعدها . ( 2 ) العين 3 : 241 . الصحاح 4 : 1676 - 1677 . معجم مقاييس اللغة 2 : 106 . لسان العرب 3 : 332 - 333 ، مادة ( حمل ) . ( 3 ) المصباح المنير : 151 .